المساعدة القضائية

يمكن الاستفادة بالمساعدة القضائية لأي شخص طبيعي أو مؤسسة غير ربحية إذا لم تسمح لهم مواردهم المطالبة بحقوقهم عن طريق التقاضي أو الدفاع عنها. ولتلبية الشروط القانونية لتلقي المساعدة القانونية يجب أن يتجاوز متوسط الموارد مجتمعة (باستثناء منح الضمان الاجتماعي للفرد) مقدار معين يعادل ضعف الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون.

 

ويمكن أن يستفيد من المساعدة القضائية كل أجنبي مقيم بصورة قانونية في الإقليم الوطني إذا كانت لا تسمح له موارده بالمطالبة بحقوقه أو الدفاع عنها أمام القضاء الجزائري. ولكن تنص المادة 3 من الاتفاقية بين الجزائر وفرنسا المتعلقة بالأطفال من عائلات مختلطة جزائرية/فرنسية منفصلة المؤرخة في21 سبتمبر 1988 بمنح لصالح مواطنو البلدين المساعدة القضائية بدون شرط الموارد المالية.

 

يجب أن يكون طلب المساعدة القضائية بالكتابة كما يجب إرفاق الطلب الخطي بالوثائق الواجبة.

يتمثل الطلب في عرض وجيز لموضوع الدعوى أو العمل الولائي أو التنفيذ المراد مباشرته, و يرفق طلب المساعدة القضائية بالوثائق التالية:

  • مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة،
  • كشف الراتب للشهور الثلاثة الأخيرة، عند الاقتضاء،
  • تصريح شرفي يثبت فيه المعني موارده، مصادق عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي بمحل الإقامة.

يستفاد من هذه الشروط أن الدولة هي التي تحدد عن طريق البلدية ومصالح الضمان الاجتماعي معيار العوز لاستحقاق المساعدة القضائية. غير أنه لا يوجد سلم محدد مما يفسر الطابع التقديري لقرارات منح المساعدة القضائية في الممارسة العملية، وعادة ما يتم منح المساعدة في القضايا الجزائية أكثر من المواد الأخرى من النزاعات القضائية.

 

يتم إيداع الطلب مرفق بالوثائق لدى أمانة لجنة المساعدة القضائية التابعة للجهة القضائية التي لها اختصاص النظر في موضوع القضية وذلك مقابل وصل استلم. ويمكن إرسالها عن طريق البريد المضمون أو إيداعها لدى مكتب المساعدة القضائية لدى الجهة التي لها الاختصاص في الدعوى محكمة, مجلس, محكمة عليا, محكمة إدارية, مجلس الدولة, أو محكمة المنازعات (التي تنظر في الاختصاص بين القضاء العادي و القضاء الداري حين الاختلاف).

ويمكن أيضا إرسال الطلب إلى وزارة العدل التي ترسله بدورها عن طريق البريد إلى النائب العام المعني والذي يحيله مع الملف إلى مكتب المساعدة القضائية المختص إقليميا. و يترأس وكيل الجمهورية والنواب العامين مكاتب المساعدة القضائية والتي يكون أحد أعضائها محام يعينه نقيب المحامين المختص إقليميا.

و الجدير بالذكر أنه لا يشترط بيان قلة الموارد لفئات محدودة تمنح لها المساعدة القضائية بقوة القانون تلقائيا, وهؤلاء الأشخاص هم على التوالي:

  • أرامل وبنات الشهداء غير المتزوجات,
  • معطوبي حرب التحرير الوطني,
  • القصر أطراف في الخصومة،
  • لكل مدعي في مادة النفقة،
  • الأم في مادة الحضانة,
  • العمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية وإلى ذوي حقوقهم،
  • ضحايا المتاجرة بالأشخاص أو بالأعضاء،
  • ضحايا تهريب المهاجرين,
  • ضحايا الإرهاب،
  • المعوقين.

يتحمل خاسر الدعوى المصاريف القضائية (تكاليف المحاكمة) وفقا لنص المادة 419 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. و تتكون هذه المصاريف كما هي مذكورة بشكل مستفيض في المادة 418 من نفس قانون الإجراءات وهي عموما كالتالي:

  • رسوم التسجيل,
  • مصاريف المحضرين القضائيين سواء للتبليغات أو إجراءات التنفيذ,
  • مصاريف التحقيق (مصاريف الخبرة, الموثق, دلال البيع بالمزاد العلني, منح للشهود, إلخ.),
  • مصاريف الترجمة
  • أتعاب المحاماة.

إن أتعاب المحاماة لا تخضع لسلم أو تسعير رسمي نظامي بل تحديد مقدارها متروك لحرية الطرفين, أي المتقاضي أو طالب الاستشارة والمحامي ويدفعها العميل, إلا إذا كانت تتوفر فيه شروط الاستفادة من المساعدة القضائية.

إذا قوبل طلب المساعدة القضائية للترافع يتم تعيين المحامي المساعد من طرف نقيب المحامين في الجهة الإقليمية المختصة بالنظر في القضية. ولا يعني القرار الإيجابي بمنح المساعدة القضائية بأي حال بأن هنالك احتمال للفوز بالدعوى أو تأكيد على صحتها, ذلك لأن قسم المساعدة القضائية ليس جهة قضائية وبالتالي يبقى اتخاذ القرار في النزاع أو الإجراء فقط بأيدي الجهة المخولة قانونا للبت في صحة الدعوى بصفتها الجهة القضائية المختصة.

لكن واحدة من آثار قبول المساعدة القضائية الأقل شهرة بعد الحصول عليها هي نتيجتها في تأخير مواعيد الإجراءات مثل أجل تسجيل الاستئناف أو الطعن إذ يتم تعليق فترة الطعن أو الاستئناف و/أو إيداع المذكرات وملفات الموضوع لدى قلم كتاب المحكمة العليا.

 

المراجع التي تكرس المساعدة القضائية هي:

1) الأمر رقم 71-57 بتاريخ 5 أغشت 1971 المتعلق بالمساعدة القضائية المعدل والمتمم بالقانون رقم 02-2009 بتاريخ 25/2/2009
2) قانون الإجراءات المدنية والدارية (المواد 79 و356 و357 و 417 و832)
3) القانون رقم 63-218 بتاريخ 18/6/1963 المتعلق بإنشاء المحكمة العليا
4) اتفاقية بين الجزائر وفرنسا بشأن أطفال الزوجين المختلطين جزائري/فرنسي المنفصلين الممضاة بتاريخ 21/9/1988
5) المرسوم التنفيذي رقم 11-375 بتاريخ 12/11/2011 يحدد شروط دفع أتعاب المحامي المعين بموجب المساعدة القانونية (الجريدة الرسمية رقم 61 بتاريخ 13/11/2011 –ص. 46)
6) القانون رقم 13-07 بتاريخ 29/10/2013 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة (الجريدة الرسمية رقم 55 بتاريخ 30/10/2013, ص.3)
7) القانون رقم 06-02 بتاريخ 20/2/2006 يحدد تنظيم مهنة التوثيق (الجريدة الرسمية رقم 14 بتاريخ 8/3/2006, ص. 13)
8) المرسوم التنفيذي رقم 08-242 بتاريخ 3/8/2008 المحدد لشروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد ممارستها وقواعد تنظيمها (الجريدة الرسمية رقم 45 بتاريخ 6/8/2008, ص. 4)
9) المرسوم التنفيذي رقم 06-03 بتاريخ 3/8/2008 يحدد رسوم وأتعاب الموثق (الجريدة الرسمية رقم 45 بتاريخ 6/8/2008, ص. 7)
10) القانون رقم 06-03 بتاريخ 20/2/2006 يحدد تنظيم مهنة المحضر القضائي (الجريدة الرسمية رقم 14 بتاريخ 8/3/2006, ص. 20)
11) المرسوم التنفيذي رقم 09-77 بتاريخ 11/2/2009 يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها (الجريدة الرسمية رقم 11 بتاريخ 15/2/2009, ص. 4)
12) المرسوم التنفيذي رقم 09-78 بتاريخ 11/2/2009 يحدد أتعاب المحضر القضائي (الجريدة الرسمية رقم11 بتاريخ15/2/2009, ص.8)
13) المرسوم التنفيذي رقم 77-2000 بتاريخ 5/4/2000 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-270 بتاريخ 10/8/1991 ينظم محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم (الجريدة الرسمية رقم 20 بتاريخ 9/4/2000, ص. 5)